القانون الأساسي
الباب الأول: إسم الجمعیة ھدفھا مركزھا
1 یضبط بموجبھ حق تأسیس الجمعیات: .58 . الفصل الأول: طبقا لمقتضیات الظھیر الشریف رقم 376
( منشور بالجریدة الرسمیة، عدد : 2404 مكرر، صادر بتاریخ : 3 جمادى الأولى 1378 ھ ؛ موافق 15
75 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم : . نونبر 1958 م ؛ كما تم تعدیلھ و تتمیمھ بالقانون الجدید رقم 00
. 1 بتاریخ 05 یولیوز 2002 . منشور بالجریدة الرسمیة عدد 5046 في 10 أكتوبر 2002 .02 .206
أسست جمعیة یطلق علیھا: جمعیة أمھات و أباء و أولیاء تلامیذ الثانویة الإعدادیة ابن بطوطة بالمضیق.
الفصل الثاني: للجمعیة أھداف اجتماعیة وثقافیة وتنمویة لأ علاقة لھا بالسیاسة.
الفصل الثالث: عُین مقر الجمعیة بإلثانویة الإعدادیة ابن بطوطة بالمضیق.
الباب الثاني: الأعضاء الشروط الواجبات
الفصل الرابع: تتكون الجمعیة من الأعضاء: ھم كل شخص مسؤول عن تلمیذ (ة) بھذه المؤسسة بصفتھ أما أو أبا أو وكیلا.
على كل عضو أن یلتزم بأداء واجب الإنخراط السنوي الذي یحدده المكتب، كما یعفى من أداء ھذا
الإنخراط كل عضو ثبت ضعفھ المدي.
الفصل الخامس: لكل عضو الحق مغادرة الجمعیة وقت ما شاء، وبعد أداء واجب انخراطھ السنوي.
الفصل السادس: یعد منفصلا عن الجمعیة كل:
من قدم استقالتھ بواسطة رسالة إلى رئیس الجمعیة.
اللذین قرر المكتب تجریدھم منالعضویة، لإمتناعھم عن أداء واجب الإنخراط، أو لمخالفتھم
لمحتویات القانون الأساسي وذلك بعد الإستماع إلیھم.
الباب الثالث: المكتب
الفصل السابع: یدیر الجمعیة مكتب مركب من 9 أعضاء، ینتخبھم الجمع العام لمدة 3 سنوات.
الفصل الثامن: ینتخب المكتب من بین أعضائھ:
الرئیس ونائبھ الكاتب العام و نائبھ أمین المال و نائبھ 3 مستشارین.
الفصل التاسع: یجتمع المكتب بدایة كل شھر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ویعتبر الإجتماع قانونیا عندما یكتمل
النصاب القانوني.وإن لم یتوفر ، یعقد اجتماع آخر ویمكن لأعضاء المكتب الحاضرین المداولة بصفة
قانونیة مھما بلغ عددھم وتتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وإذا ما وقع تعادل الأصوات یرجح
صوت الرئیس.
الفصل العاشر: للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القیام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مھام الجمعیة.
الفصل الحادي عشر: من اختصاصات المكتب ما یلي:
یسھر الرئیس على تطبیق قرار الجمعیة والسیر الطبیعي لھا، ویمثل الجمعیة لدى السلطات
المحلیة و القضائیة.
في حالة غیاب الرئیس یقوم نائبھ مقامھ ، وھكذا حسب المسطرة التي یحددھا المكتب.
ویُكلف الكاتب العام بتحریر الإستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات ومحاضر الإجتماعات.
ویشتغل أمین مال الجمعیة مباشرة العملیات المالیة والبنكیة وتقدیم التقریر المالي ویوقع شیكات
السحب إلى جانب الرئیس. وفي حالة غیاب أحدھما، ینوب عنھ نائبھ.
الباب الرابع: الجمع العام
الفصل الثاني عشر: یتكون الجمع العام من الأعضاء المنخرطین، وینعقد سنویا بدایة شھر نونبر، ویستمع إلى تقریر
المكتب حول نشاطھ، ویناقش حسابات السنة الفارطة.
الفصل الثالث عشر: ینعقد الجمع العام الإستثنائي ، بطلب من المكتب أو خمس الأعضاء المنخرطین، على أساس أن ترسل
الإستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال شخصیا إلى كل فرد قبل 4 أیام من موعد الإجتماع.
الفصل الرابع عشر: ویحدد جدول الأعمال من طرف المكتب.
الفصل الخامس عشر: یرأس الجمع العام رئیس الجمعیة أو نائبھ أو أحد أعضاء المكتب.
الفصل السادس عشر: تتخذ القرارات بأغلبیة المنخرطین، إذا ما حصل تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس.
الفصل السابع عشر: للجمع العام الحق في إدخال التغیرات الضروریة على القانون الأساسي.
الفصل الثامن عشر: ینعقد الجمع العام التجدیدي من أجل المصادقة على التقریر الأدبي والمالي وإنتخاب أعضاء المكتب
بعد كل 3 سنوات، بحضور النصف زائد واحد من الأعضاء المنخرطین، وإن لم یكتمل النصاب وجب
الدعوة إلى إجتماع ثاني بعد 15 یوما بحضور الثلث من أجل انعقادھا، وإن لم یكتمل النصاب القانونیة
وجب الدعوة إلى اجتماع ثالث بعد 15 یوما بمن حضر.
الفصل التاسع عشر: تحرر القرارات التي یتخذھا الجمع العام في سجل خاص ویوقع من طرف أعضاء المكتب.
الباب الخامس: موارد الجمعیة
الفصل العشرون: موارد الجمعیة تتكون من:
واجب انخراط أعضائھا.
المحلات والأدوات بإدارة الجمعیة.
الإعانات التي تمنحھا السلطات العمومیة.
مداخیل الحفلات والأنشطة التي تنظمھا الجمعیة.
مساھمة شركاء الجمعیة.
الباب السادس: حل الجمعیة
الفصل الحادي وعشرون: إذا تقرر حل الجمعیة ، یُعین منذوب أو أكثر للقیام بتصفیة حساباتھا فینقل ما تبقى في ملكھا إلى
جمعیة تعمل على تحقیق نفس الأھداف، أو مؤسسة خیریة. ولا یمكن حل الجمعیة إلا بعد
3 من الأصوات. / الحصول على 4
الفصل الثاني وعشرون: كل تغییر یدخل على قانون تأسیس الجمعیات یدخل حیز التطبیق